مثال ذلك : لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات الثلث 3600 ، يقسم بين
الأجداد - مع وحدة رتبتهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الأخوة
الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . فلو كان المتقرب
به ذكرا وأنثى والأجداد ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 4 ، فلكل 900 ، ذكرا
كان أو أنثى . ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد
كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت
ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 900 م 2 ، فلكل من ذكريه أو أنثييه 450
وقسمت حصة الأخت وهي 900 أيضا م 3 ، فلكل منهم 300 ، ذكرا كان أو
أنثى .
والباقي وهو 1800 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب "
اما بالقرابة كما تقدم . واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين
فصاعدا وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم الذي هو النصف أو الثلثان
بمقدار ثلث أو نصف التركة . وعلى كل حال :
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900 ، واما لو كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
ب - وان كان الأولاد أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد
أخ وأخت كذلك ، فتقسم الباقي وهو 1800 أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الاخوة الأموات ذكرا وأنثى قسمت
معجم طبقات الإرث — صفحة 352
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٥٢