ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة
كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو
كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا ، فان فرضهم النصف أو الثلثان ، وإن
كان ما يصل إليهم أقل من ذلك . وعلى كل حال :
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي بينهم مع تعددهم
- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
ب - وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت فصاعدا أيضا ، فتقسم الباقي أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب
به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من
الأخ أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .