تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا . ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا ، فان فرضهم النصف أو الثلثان ، وإن كان ما يصل إليهم أقل من ذلك . وعلى كل حال : أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها . ب - وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت فصاعدا أيضا ، فتقسم الباقي أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .