من أولاد الإخوة " والا فبالأب " الباقي بعد ذلك ، لا الباقي بعد غيره .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة كلها فتكون 4800 + 1200
= 6000 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 4800 وهو 1200 ، ثم
تعطي المتقرب بالأم ثلث الكل اي ثلث 6000 وهو 2000 ، والباقي وهو 6000
- 3200 = 2800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها ، وان كن 2 فلكل
600 ، ولو كن 3 فلكل 400 ، ولو كن 4 فلكل 300 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 19 " " الرقم العام 173 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد
مطلقا أو من يتقربون به كذلك واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ،
مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد
وأولاد الاخوة الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين
القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي
حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم
هامش
( 1 ) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث التي بعدها شيئا للزاحمة ، اي ان
إرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها
للسابقة .