3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
وللذكر من كل أخت على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي
125 ، فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من كل أخت على تقدير التفاضل 100
وعلى تقدير التساوي 125 ، فالفارق 25 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 75 "
فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق ولكل أنثى من أخواته خمس
كان للذكر 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155 ،
ولكل من أخواته 15 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 " .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200 ، لأنها لا ترث من ا لأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 400 ، أحدها للمتقرب بالأم ، تضاف
لحصته من غير الأرض فتكون 1600 + 400 = 2000 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا
واثنان منها وهو 800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2000 + 800 = 2800
تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة لأنها لا ترث من الأرض شيئا فتكون التركة 3600 + 1200 = 4800 ، ثم
تقسمها على 3 = 1600 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي للمتقرب بالأب من
الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " . وإنما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها " أي
ثلث 6000 لا ثلث 4800 " كما أن حصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين
معجم طبقات الإرث — صفحة 349
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٤٩