3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 ،
ولأولاد الاخوة من الأم ثلثها 1600 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، فلو كان المتقرب
به 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين قسمت 1600 م 4 ، فلكل واحد منهم
400 . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي
مطلقا أيضا ، فلو ترك كل واحد منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 200 .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب "
الباقي هو 2000 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو ترك
الميت جدا وأختين قسمت 2000 م 4 = 500 ، فللجد 1000 ولكل أخت 500
ثم تقسم حصة كل أخت على أولادها مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة ، فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين ، وتركت الثانية 4 ذكور أو
4 إناث ، قسمت حصة الأولى وهي 500 م 2 ، فلكل من أولادها 250 .
وقسمت حصة الثانية وهي 500 أيضا على 4 ، فلكل من أولادها 125 .
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو تركت كل من الأختين ذكرا و 3 إناث
قسمت حصة كل واحدة على عدد حصص أولادها ، وحصة كل واحدة 500
وحصص أولادها 5 = 100 ، فللذكر من كل واحدة 200 وللأنثى 100 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأولى والثانية 125 ذكرا كان أو أنثى .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .