بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوجة " سواء كان كل من الأولاد أو من
يتقربون به متحدين في الذكورة أو الأنوثة أو مختلفين ، وسواء كان أولاد كل
واحد واحدا أو متعددا " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، ولأولاد الاخوة
من الأم الثلث ، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي
حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم
وان تمثلت بأنثى دون اللاحقة لها - ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وأما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .