فرضي التساوي والتفاضل .
وللذكر من الأخ على فرض التساوي 100 ، وعلى فرض التفاضل 160
فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التساوي 100 ، وعلى فرض
التفاضل 80 ، فالفارق 20 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا
على نسبة ربع الفارق - اي للذكر ربع الفارق ولهن ثلاثة أرباعه - كان له 15
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 15 = 115 . ولهن 45 ، لكل
منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 15
= 95 " ومجموع ذلك 400 " .
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 80 ، وعلى تقدير التساوي 50
فالفارق 30 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التساوي 50 ، وعلى
تقدير التفاضل 40 ، فالفارق 10 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 30 " فلو
تصالحوا على نسبة نصف الفارق مثلا - أي له النصف ولهن النصف - كان له 15
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 50 + 15 = 65 . ولهن 15 ، لكل
منهن 5 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 40
+ 5 = 45 " ومجموع ذلك 200 " .
" الصورة 18 " " الرقم العام 172 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم
يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا
أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت
هامش
( 1 ) بمعنى ان الأجداد القريبين يمنعون من بعدهم من الأجداد من المشاركة معهم في
الميراث ، لان ارث المرتبة البعيدة من الأجداد مع القريبة منهم في المقام يوجب نقص
حصة المرتبة القريبة ، وهو معنى المزاحمة ، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة .