القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " مع اتحادهم " الاخوة الأموات والأجداد " في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد الذين هم من مرتبة واحدة ذكرين
" ولابد وان يكونوا أجداد الرتبة الثانية ، والا ففي الأولى من طرف الأب ذكر
واحد " ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين أيضا فلكل واحد حينئذ 300 ، وكذا
لو كان الأربعة إناثا .
واما لو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك " أو الأجداد ذكرين
والاخوة ذكرا وأنثى أو بالعكس " قسمت 1200 على عدد حصصهم وهي في
المثال الأول 6 = 200 ، فلكل ذكر 400 ولكل أنثى 200 ، ثم تقسم ثانيا حصة
الأخ وهي 400 وحصة الأخت وهي 200 على أولادهما مع تعدد كل أولاد
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو ترك الأخ ذكرين وتركت
الأخت أنثيين قسمت حصة الأخ وهي 400 على ذكريه ، فلكل منهم 200
وقسمت حصة الأخت وهي 200 على أنثييها ، فلكل أنثى حينئذ 100 .
واما مع اختلاف كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة كما لو ترك كل من الأخ
والأخت ذكرا و 3 إناث " أو كان أولاد واحد مختلفين وأولاد الاخر متفقين " ففي
التقسيم بين الأولاد المختلفين حينئذ أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأخ وهي 400 م 5 عدد
حصص أولاده = 80 ، فللذكر 160 ولكل أنثى 80 . وقسمت حصة الأخت
وهي 200 م 5 عدد حصص أولادها = 40 ، فللذكر 80 ولكل أنثى 40 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 100 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من
أولاد الأخت 50 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
معجم طبقات الإرث — صفحة 345
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٤٥