تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 ، ولأولاد الاخوة من الأم الثلث 2400 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده مع فرض تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر " الأخ " ذكرا وأنثى وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث ، قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده ، فلكل من أولاده 600 ، ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الأخت وهي 1200 أيضا م 3 عدد أولادها = 400 ، فلكل واحد من أولادها الذكور أو الإناث 400 . والباقي وهو 1200 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 344 | محمد الجواهري