الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم
- والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 ،
ولأولاد الاخوة من الأم الثلث 2400 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" اي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 1200 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده مع فرض تعددهم
بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر " الأخ " ذكرا
وأنثى وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث ، قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2
عدد أولاده ، فلكل من أولاده 600 ، ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الأخت
وهي 1200 أيضا م 3 عدد أولادها = 400 ، فلكل واحد من أولادها الذكور أو
الإناث 400 .
والباقي وهو 1200 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب "
والأجداد من طرف الأب ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .