900 " كما إن حصة مشاركيهم الباقي من 6600 لا من 5400 .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها ، وان كن 2 فلكل
600 ، وان كن 3 فلكل 400 ، وان كن 4 فلكل 300 ، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 17 " " الرقم العام 171 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم
يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات أو الأجداد واحدا أو
متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة
وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ، وسواء كان
الأولاد أو الاخوة الأموات ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الاخوة الأموات من
الأم الثلث ، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد إلى الميت " أعني الاخوة
الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب بين أولاده مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
حصة من يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا .
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين - والا فمن الأب - والأجداد من
طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " الباقي ، يقسم أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - " أعني الاخوة
هامش
( 1 ) والا فالوارث من الأجداد خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث التي
بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة
" أي القريبة " من الميراث .