فرض التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 120 " فلو
تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر ربع الفارق ولهن 3 أرباعه - كان له
30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 30 = 230 .
ولهن 90 لكل منهن 30 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك 800 " .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا :
1 - وقسمت قيمة الأرض على 6 = 300 ، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت
من الأم ، والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " فتكون حصة المتقرب بالأم 800 + 300 = 1100 تقسمها
بينهم كما ذكرنا ، وتكون حصة مشاركيهم 2800 + 1500 = 4300 تقسمها
بينهم كما ذكرنا .
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 1800 =
6600 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200
وتعطي المتقرب بالأم سدس كل التركة " أي سدس 6600 " وهو 1100 ، والباقي
وهو 6600 - 2300 = 4300 حصة الأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " .
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 3600 + 1800 = 5400 ، ثم
تقسمها على 6 = 900 ، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد وأولاد الاخوة .
وإنما ليس لك ذلك لأن حصة المتقرب بالأم سدس كل التركة بما فيها حصة
الزوجة " أي سدس 6600 وهو 1100 " لا بدونها " أي لا سدس 5400 وهو
معجم طبقات الإرث — صفحة 342
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٤٢