مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 ،
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم سدسها 800 ، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 400 ، ولو كانوا 4
فلكل 200 وهكذا .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الباقي 2800 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا
فبين الرتبة القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد ذكرين
والاخوة كذلك قسمت 2800 م 4 أي عدد الوراث ، فلكل واحد منهم 700 .
ولو كان الاخوة في هذا المثال ذكرا وأنثى قسمت 2800 م 7 عدد حصص
الوراث = 400 ، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400 . ثم تقسم حصة الأخ والأخت
على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو
الأنوثة ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ ذكرا و 3 إناث ، والأخت ذكرين
أو أنثيين ، قسمت حصة الأخ وهي 800 م 5 عدد حصص أولاده = 160 ،
فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160 . وقسمت حصة الأخت وهي 400 على
ذكريها أو أنثييها بالتساوي فلكل 200 .
2 - بالتساوي ، فلكل واحد من أولاد الأخ 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 200
فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 160 ، وعلى
معجم طبقات الإرث — صفحة 341
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٤١