تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة . وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) . 2 - بالتساوي ( 3 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، وهو معنى المزاحمة . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .