واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان
كانت بعيدة . وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ،
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، ولأولاد الأخ أو
الأخت من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن
الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا
فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع
اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) .
2 - بالتساوي ( 3 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي
ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، وهو معنى المزاحمة .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .