2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ الأول 48 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل
من أولاد الأخ الثاني 32 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللأنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل 32 ، وعلى تقدير التساوي
48 فالفارق 16 " أو يقال للذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 64 ، وعلى
تقدير التساوي 48 ، فالفارق 16 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان
للذكر 8 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 48 + 8 =
56 ، ولها 8 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 32 + 8
= 40 " ومجموع ذلك 96 " .
وللأنثى من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 200 / 19 ، وعلى تقدير
التساوي 32 ، فالفارق حينئذ 800 / 12 " أو يقال لكل ذكر من الأخ الثاني على
تقدير التفاضل 400 / 38 ، وعلى تقدير التساوي 32 ، فالفارق 400 / 6 ، وهما
ذكران فمجموع الفارق 800 / 12 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي
للأنثى الربع وللذكرين ثلاثة أرباع - كان لها 200 / 3 ، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصتها حينئذ 200 / 19 + 200 / 3 = 400 / 22 . ولهما 600 / 9 ،
لكل منها 800 / 4 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد
منهما 32 + 800 / 4 = 800 / 36 " ومجموع ذلك 96 " .
" الصورة 16 " " الرقم العام 170 "
الوارث أجداد من طرف الأب - وأولاد الاخوة أموات من الأبوين - فإن لم
يكونوا فمن الأب - سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات
معجم طبقات الإرث — صفحة 339
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٣٩