2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360 ، ولأولاد
الأخ أو الأخت من الأم سدسها 120 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل 40 ،
وهكذا .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي أي 240 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة
رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة . فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك
فلكل 60 وكذا لو كان الأربعة إناثا . واما مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما لو
كان الجد أنثى والاخوة ذكرين قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48 ، فلكل ذكر
96 وللأنثى 48 ، ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين على أولادهما مع تعدد كل أولاد
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم
بينهم أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ الأول ذكرا وأنثى ، والثاني
ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأول وهي 96 م 3 عدد حصص أولاده = 32 ،
فللذكر منهم 64 وللأنثى منهم 32 . وقسمت حصة الثاني وهي 96 م 5 عدد
حصص أولاده = 200 / 19 ، فلكل ذكر منهم 400 / 38 وللأنثى منهم 200 / 19 .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .