أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت
بعيدة " وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم
السدس ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
السدس - بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة
القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم
أقوال .
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فأجداد المرتبة القريبة وان كانت هي الثانية
ومتمثلة بأنثى هي الوارثة ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث أجداد المرتبة
الثالثة مع أجداد المرتبة الثانية يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الثانية ، وكذا لو كان
الموجود أجداد المرتبة الأولى فإنها هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة الثانية شيئا للمزاحمة
أيضا .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .