لحصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 400 = 3400 ، تقسمها بينهم كما
ذكرنا .
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
- بدعوى انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 6000 ، ثم تقسمها
على 3 = 2000 ، أحدها للمتقرب بالأم لان له الثلث ، واثنان منها اي 4000
للأجداد من طرف الأب . وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي ثلث 7800 لا ثلث 6000 " ، كما إن
حصة الأجداد من طرف الأب الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وثلث المتقرب
بالأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 600 =
7800 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 7800 " وهو 2600 ، تقسمه
بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 3400 للأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما
ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها ، ولو كن 2 فلكل
900 ، ولو كن 3 فلكل 600 ، ولو كن 4 فلكل 450 ، ولو كن أكثر من أكثر من
ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 15 " " الرقم العام 169 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين ، فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا
معجم طبقات الإرث — صفحة 336
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٣٦