رتبتهم " وإلا فبين المرتبة القريبة منهم ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة "
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400 ، يقسم أولا بين
الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة
الأموات بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات كذلك
قسمت 2400 م 4 ، فلكل حينئذ 600 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ
والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا .
فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى ، والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي
600 م 2 فلكل من أولاده 300 ، ذكرا كان أم أنثى . وقسمت حصة الأخت
وهي 600 أيضا م 3 ، فلكل من أولادها 200 ، ذكرا كان أم أنثى .
والباقي من التركة وهو 3000 للأجداد من طرف الأب بالقيد المتقدم
يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأم - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1500 ، واما مع اختلافهم فيها فالتقسيم بينهم
بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = 600
فلكل ذكر 1200 وللأنثى 600 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200 ، أحدها للمتقرب بالأم يضاف
لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600 ، تقسمها بينهم كما
ذكرنا واثنان من قيمة الأرض للأجداد من طرف الأب أي 400 ، تضاف
معجم طبقات الإرث — صفحة 335
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٣٥