فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأجداد من
طرف الأم الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة
وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ومن
يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسيم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به " واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم
أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .