اخوة أموات من الأبوين ، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من
يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم :
للزوج النصف بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا
فبين القريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب "
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم أيضا - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 325
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٢٥