1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300 ، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد ، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 800 + 300 = 1100 ، تقسمها
بينهم كما ذكرنا .
واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا
فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فيكون 1000 + 600 = 1600
تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 900 =
3300 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600 ،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 3300 " وهو 1100 ، وللأجداد
من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1600 .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 ثم تقسيمها على 3
أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث 3300 لا ثلث 2700 " .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها ، وان كن 2 فلكل
300 ، وان كن 3 فلكل 200 ، ولو كن 4 فلكل 150 ، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 13 " " الرقم العام 167 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
معجم طبقات الإرث — صفحة 331
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٣١