حصة الأخت وهي 250 على مجموع حصص أولادها وهم ذكر و 3 إناث أيضا ،
فتقسم على 5 = 50 ، فللذكر 100 ولكل أنثى 50 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 125 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من
أولاد الأخت 500 / 62 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي 125
فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100 ، وعلى تقدير
التساوي 125 ، فالفارق 25 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا
على نسبة خمس الفارق - أي له خمس الفارق ولهن 4 أخماسه - كان له 15
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 125 + 15 = 140 .
ولهن 60 لكل منهن 20 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة
كل واحدة حينئذ 100 + 20 = 120 " ومجموع ذلك 500 " .
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100 ، وعلى تقدير التساوي
500 / 62 ، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل
50 ، وعلى تقدير التساوي 500 / 62 ، فالفارق 500 / 12 ، وهن 3 إناث ،
فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر 500 / 10 من
الفارق ، ولهن الباقي منه ، كانت حصة الذكر حينئذ 500 / 62 + 500 / 10 = 73 ،
ولهن 27 لكل منهن 9 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 50 + 9 = 59 " ومجموع ذلك 250 " .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 600 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 330
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٣٠