الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800
وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200 ، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300
وهكذا .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " الباقي وهو 600 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا
فبالتفاضل . فلو كان الأجداد أنثى واحدة والاخوة ذكرا واحدا قسمت 600 م 3
= 200 ، فللأخ 400 وللجدة 200 ، ثم تقسم ثانيا حصة المتقرب به إلى الميت
وهو الأخ في المقام بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ،
فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 200 ، ولو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث ، فلكل
100 . واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث ففي
التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم 400 م 5 عدد حصصهم = 80 ،
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .