2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600 ،
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 800 ، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان
أنثى ، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 400 ، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 200 ، وهكذا .
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الباقي وهو 1000 ، يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا
جدة وأخا وأختا قسمت 1000 م 4 عدد حصصهم = 250 ، فللأخ 500 ،
وللجدة 250 ، وللأخت 250 . ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت
" الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرين أو أنثيين فلذكري الأخ أو أنثييه
500 مقسمة على 2 فلكل 250 ، ولذكري الأخت أو أنثييها 250 مقسمة على 2
فلكل 125 .
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل منهما ذكرا و 3 إناث
ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأخ وهي 500 على عدد
حصص أولاده وهي 5 = 100 ، فللذكر منهم 200 ولكل أنثى 100 . وتقسم
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .