فللذكر منهم 160 ، ولكل أنثى 80 .
2 - بالتساوي ، فلكل واحد منهم حينئذ 100 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 100
فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 80 ، وعلى تقدير
التساوي 100 ، فالفارق 20 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق حينئذ 60 " فلو
تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن نصفه كان له 30 ، تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 100 + 30 = 130 ، ولهن 30
لكل واحدة منهن 10 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة منهن حينئذ 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 " .
" الصورة 12 " " الرقم العام 166 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف ( 1 ) ولا تعتبر وحدة
الرتبة بينهما لا على الاطلاق ( 2 ) " وأولاد اخوة أموات من الأبوين ، فإن لم يكونوا
هامش
( 1 ) والا فأجداد المرتبة القريبة من كل طرف هي الوارثة ، ولا ترث التي بعدها من نفس
الطرف شيئا ، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة
ومزاحمتها في الميراث .
( 2 ) بمعنى ان قرب الأجداد من طرف الأم لا يمنع الأجداد البعيدين من طرف الأب عن
الميراث ، وذلك لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ لا يزاحم الأجداد
القريبين من طرف الأم ، لان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث ، سواء كان مع أولاد الإخوة أجداد من طرف الأب
يرثون أم لا ، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه لا يؤثر في حصة الأجداد من طرف الأم
زيادة ولا نقصانا وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون في عرضهم .
بخلاف العكس ، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف
الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة ، لان إرثهم مع الأجداد
القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ، وهو معنى
المزاحمة ، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " والزوجة .