تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 9600 + 900 =
10500 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 9600 " وهو 2400
وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 10500 " وهو 3500
والباقي وهو 4600 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمها
بينهم كما ذكرنا .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - ثم تقسمها على 3 أحدها
للمتقرب بالأم من الأجداد والباقي للأولاد الاخوة الأموات ، وانما ليس لك
ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 2400 كله لها ، وان كن 2 فلكل
1200 ، وان كن 3 فلكل 800 ، وان كن 4 فلكل 600 ، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 11 " " الرقم العام 165 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحده رتبة أجداد كل طرف ( 1 )
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق ( 2 ) " مع أولاد
هامش
( 1 ) والا فالإرث لخصوص المرتبة القريبة من ذلك الطرف ، ولا ترث المرتبة البعيدة من
نفس الطرف شيئا للمزاحمة ، أي لان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة
القريبة .
( 2 ) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأب لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف
الأم ، لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب في المقام لا يزاحم ارث الأجداد القريبين
من طرف الأم ، فان الأجداد البعيدين ورثوا أم لا ، لا تنقص حصة الأجداد القريبين ، لأن
حصة القريبين وهم الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوج لأولاد الاخوة من الأبوين ، " والا فمن الأب "
فوجود الأجداد من طرف الأب وإرثهم مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو
عدم وجودهم وعدم إرثهم معهم لا يزيد ولا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم
وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين في المقام للأجداد القريبين في الميراث ، فلذا
يرثون في عرضهم .
بخلاف العكس ، فإنه لو كان البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من
طرف الأب فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة ، فان إرثهم مع الأجداد القريبين
من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ، والأقرب يمنع
الابعد مع المزاحمة ، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " والزوج .