أخوين وأخت كما في المثال " على فرض التفاضل 640 ، وعلى فرض
التساوي 400 ، فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخوين في الفرض
المذكور على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 400 ، فالفارق 80 ،
وهن 3 إناث فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد
منهم ربع الفارق كان للذكر 60 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 400
+ 60 = 460 ولكل أنثى 60 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة
كل أنثى حينئذ 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600 ، وهما ذكران " أي
اخوان " فمجموع ذلك 3200 " .
وحصة الذكر من الأخت على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض
التساوي 200 ، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت في الفرض المذكور
على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهن 3
إناث ، فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة الربع - اي للذكر الربع
ولهن ثلاثة أرباع الفارق - كان للذكر 30 تضاف إلى حصته على تقدير التساوي
فتكون 200 + 30 = 230 ولكل واحدة منهن 30 تضاف إلى حصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل واحد منهن حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك
800 هي حصة الأخت ، ومجموع حصتها مع أخويها المتقدمين " اللذين لهما
3200 " هو 4000 " .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 2400 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا :
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 300 ، أحدها للأجداد من طرف الأم
تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 3200 + 300 = 3500 ، تقسمها بينهم
كما ذكرنا . والثلثان الباقيان من قيمة الأرض لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 4000 + 600 = 4600
معجم طبقات الإرث — صفحة 323
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٢٣