ج - تقسم حصة كل ذكر " من الأخوين والأخت " وهي 1600 م 4 عدد
أولاده ، فلكل واحد من أولاده حينئذ 400 ، ذكرا كان أو أنثى . وتقسم حصة
الأخت وهي 800 م 4 عدد أولادها ، فلكل واحد منهم 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
أ - ولذكر الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 1600
وعلى فرض التساوي 1000 ، فالفارق 600 " أو يقال حصة كل أنثى من الأخ
المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 800 وعلى فرض التساوي
1000 ، فالفارق 200 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 600 " فلو تصالحوا على
نسبة ربع الفارق - أي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع - كان له 150 تضاف لحصته
على فرض التساوي فتكون 1000 + 150 = 1150 ، ولكل منهن 150 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 800 + 150 = 950
" ومجموع ذلك 4000 " .
ب - وحصة كل أنثى من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 400
وعلى فرض التساوي 500 ، فالفارق 100 ، وهن 3 ، إناث فمجموع الفارق
300 " أو يقال للذكر من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 800 ،
وعلى فرض التساوي 500 ، فالفارق 300 " فلو تصالح كل أخوة على نسبة ربع
الفارق أي لكل ربع - فلكل واحد من الأولاد الأربعة حينئذ 75 ، تضيف حصة
الذكر منهم من الفارق إلى حصته على تقدير التساوي - وتضيف حصة كل أنثى
منهم من الفارق إلى حصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل ذكر حينئذ
500 + 75 = 575 وحصة كل أنثى 400 + 75 = 475 " ومجموع حصة الذكرين
وست إناث حينئذ 4000 " .
ج - وحصة كل ذكر من الأخوين " في فرض كون الاخوة ذكورا وإناثا أي
معجم طبقات الإرث — صفحة 322
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٢٢