متقرب به 2000 ، ولو كان المتقرب به ذكرين وأنثى قسمت 4000 م 5 عدد
حصصهم = 800 ، فحصة كل متقرب به ذكر 1600 وحصة كل متقرب به أنثى
800 . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم
" كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " أقوال
ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان للأخ المنفرد أو للأخت المنفردة ذكر
و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين أو الأختين ذكر و 3 إناث أو كان لكل من
الاخوة الذكرين والأنثى ذكر و 3 إناث .
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 م 5 عدد
حصص أولاده = 800 ، فللذكر منهم 1600 ، ولكل أنثى 800 .
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " على عدد حصص
أولادهم ، فتقسم حصة كل أخ أو أخت وهي 2000 م 5 = 400 ، فللذكر منهم
800 ، ولكل أنثى 400 .
ج - تقسم حصة كل من الأخوين والأخت على عدد حصص أولادهم
فتقسم حصة كل أخ وهي 1600 م 5 عدد حصص أولاده = 320 ، فللذكر منهم
640 ، ولكل أنثى 320 . وقسمت حصة الأخت وهي 800 م 5 عدد حصص
أولادها = 160 ، فللذكر منهم 320 ، ولكل أنثى 160 .
2 - بالتساوي .
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 بين أولاده
وهم " ذكر و 3 إناث " فلكل واحد منهم 1000 ، ذكرا كان أو أنثى .
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " وهي 2000 على عدد
أولاده وهم 4 أيضا ، فلكل واحد منهم 500 ، ذكرا كان أو أنثى .
معجم طبقات الإرث — صفحة 321
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٢١