1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 9600 دينار كان للزوجة ربعها 2400
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 3200 ، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان
كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد ومتحدا في الرتبة " وإلا فالإرث لخصوص
القريبة منهم " فبينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1600 ، وهكذا تقسم دائما على
عددهم . ولا بد فيما لا ينقسم عليهم العدد - كما لو كان الأجداد 3 ، فان 3200
لا تنقسم عليهم إلا مع باق هو ثلث الفلس - فلا بد للورثة حينئذ من التصالح
فيه . واما ما يذكر من تكبير الفريضة " التركة " فإنما ينفع في صحة التقسيم علميا
لا عمليا ، لان واقع ما لا ينقسم لا يمكن جعله مما ينقسم .
والباقي وهو 4000 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " إلا فمن الأب " .
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمته بينهم بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة ، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل ذكر أو أنثى 1000 .
واما لو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت
الباقي على من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .