واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان
كانت بعيدة " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأجداد من
طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الثلث " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان
تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أخت واحدة ، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن
فرضهم بمقدار نصف سدس التركة . ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم
الثلثان ، وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار ربع التركة .
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت كذلك قسمت الباقي أولا على من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم -
كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال :
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة القريبة منهم تمنع المرتبة اللاحقة لها للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع
السابقة حينئذ يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .