195 " ومجموع ذلك 600 ، وهما اخوان فمجموع ذلك 1200 " .
ج - ولكل أنثى من الأخ " من الاخوة الأموات الذكور والإناث " على
تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 150 ، فالفارق 30 ، وهن 3 إناث
فمجموع الفارق 90 " أو يقال حصة الذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 240 ،
وعلى تقدير التساوي 150 ، فالفارق 90 " وعلى كل حال فلو تصالحوا على
نسبة نصف الفارق - أي لهن النصف وله النصف - كان لهن 45 ، لكل واحدة
منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة منهن
120 + 15 = 135 . ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون
150 + 45 = 195 " ومجموع ذلك 600 " .
ولأنثى كل أخت " من الاخوة الذكور والإناث " على تقدير التفاضل 60
وعلى تقدير التساوي 75 ، فالفارق 15 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 45 " أو
يقال للذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 75 ،
فالفارق 45 " فلو تصالحوا على أن يكون له الثلث من الفارق ولهن الثلثان منه
لكل واحدة منهن 10 . أضفت حصة الذكر من الفارق إلى حصته على تقدير
التساوي فتكون 75 + 15 = 90 ، وأضفت حصة كل أنثى من الفارق إلى حصتها
على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل أنثى منهن 60 + 10 = 70 " ومجموع
ذلك 300 " . والأنثى من الاخوة " في صورة كونهم ذكورا وإناثا " أي في صورة ج
اثنتان فمجموع ذلك 600 ، وحصتهما مع أخيهما الذكر " الذي له 600 " =
1200 " .
" الصورة 10 " " الرقم العام 164 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به أو الأجداد
معجم طبقات الإرث — صفحة 318
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣١٨