ولكل أنثى منهم 120 . وقسمت حصة كل أنثى وهي 300 م 5 عدد حصص
أولادها = 60 ، فللذكر من أولاد كل واحدة 120 ، ولكل أنثى منهم 60 .
2 - بالتساوي
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 1200 م 4 عدد
أولاده = 300 ، فلكل من أولاده " 300 " ذكرا كان أو أنثى .
ب - وتقسم حصة كل من الذكرين وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150
فلكل ولد من الذكرين 150 ، ذكرا كان أو أنثى .
ج - وتقسم حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما ، فتقسم حصة
الذكر وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150 ، حصة كل ولد من أولاد الذكر ، ذكرا
كان أو أنثى . وتقسم حصة كل أخت وهي 300 م 4 عدد أولادها = 75 ، فلكل
ولد من أولادهن 75 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
أ - ولكل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التساوي
300 ، وعلى فرض التفاضل 240 ، فالفارق 60 ، وهن 3 إناث ، فمجموع
الفارق 180 فلو تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق - أي له النصف
ولهن النصف - كان لهن 90 ، لكل منهن 30 تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم 240 + 30 = 270 ، وله 90 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 90 = 390 " ومجموع ذلك 1200 " .
ب - ولأنثى كل من الأخوين الذكرين على تقدير التفاضل 120 ، وعلى
تقدير التساوي 150 ، فالفارق 30 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 90 ، فلو
تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق كان لهن 45 ، لكل منهن 15 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة منهن 120 + 15 =
135 . ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون 150 + 45 =
معجم طبقات الإرث — صفحة 317
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣١٧