ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث ، يقسم أولا بين من يتقرب به
أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي من التركة على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب ، يقسم
بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في
الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث
التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة أيضا
وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 .
ولأولاد الاخوة الأموات من الأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600 ، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 .
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 ، يقسم أولا على
من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو
كان للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة 3 ذكور وأنثى .
قسمت حصة الأول وهي 400 م 2 ، فلكل من أولاده 200 ، ذكرا كان أو
أنثى .
وقسمت حصة الثاني وهي 400 أيضا على 4 ، فلكل من أولاده 100 ،
ذكرا كان أو أنثى .
وقسمت حصة الثالثة وهي 400 أيضا على 4 ، فلكل من أولادها 100 ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 312
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣١٢