3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض وهي 1800 إلى كل التركة وهي
3600 فتكون 5400 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 "
وهو 900 ، وتعطي المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث
5400 " والسدس 900 والثلث 1800 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا . والباقي وهو
على الفرض الأول 3600 وعلى الثاني 2700 للأجداد من طرف الأب ، تقسمه
بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل
450 ، وان كن 3 فلكل 300 وان كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 9 " " الرقم العام 163 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد أخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع زوج " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقرب به
الأولاد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 )
وان كانت بعيدة .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث
اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة القريبة منهم هي الوارثة ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .