كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض .
ولأولاد الاخوة من الأم .
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس بالفرض ، يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث كذلك ، يقسم أولا بين من
يتقربون به إلى الميت بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة
والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا
أيضا .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة
" وإلا فالباقي لخصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة لها
شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 .
ولأولاد الاخوة من الأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600 ، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 .
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 ، يقسم أولا بين من
يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ذكرا
معجم طبقات الإرث — صفحة 310
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣١٠