تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " قسمت 1200 م 2 ، فلكل 600 . ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد منهما على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك كل من الذكر والأنثى في المثال المتقدم ذكرا وأنثى فلكل من الأولاد الأربعة 300 . والباقي على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على الفرض الأول وهو 1200 م 3 عدد حصتهم = 400 ، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400 . وقسمت الباقي على الفرض الثاني هو 600 م 3 = 200 ، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200 . " الصورة 8 " " الرقم العام 162 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوجة " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض . ولأولاد الاخوة من الأم : أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد هي الوارثة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .