وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " قسمت 1200 م 2 ، فلكل 600 . ثم تقسم ثانيا
حصة كل واحد منهما على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو
ترك كل من الذكر والأنثى في المثال المتقدم ذكرا وأنثى فلكل من الأولاد الأربعة
300 .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم "
يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا
فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على الفرض الأول وهو 1200
م 3 عدد حصتهم = 400 ، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400 . وقسمت الباقي
على الفرض الثاني هو 600 م 3 = 200 ، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200 .
" الصورة 8 " " الرقم العام 162 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوجة
" سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض .
ولأولاد الاخوة من الأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد هي الوارثة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث التي بعدها شيئا
للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .