ذكرا كان أو أنثى .
والباقي من التركة على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب ، فلهم
على الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500 ، يقسم بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد جدا وجدة من رتبة واحدة أي أبوا
أب الميت قسمت على الفرض الأول 2100 م 3 عدد حصص الأجداد = 700
فللجد 1400 وللجدة 700 ، وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 3 عدد
حصص الأجداد = 500 ، فللجد 1000 وللجدة 500 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 300 ، وعلى
الثاني على 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم تقسمها بينهم كما ذكرنا ، ثم
تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض ، والباقي للأجداد من
طرف الأب تقسمها بينهم كما ذكرنا ، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى
حصته من غير الأرض .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500
ثم تقسمها على 6 أو 3 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب .
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها
حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث أو سدس 5400 لا ثلث أو سدس 4500 " كما
أن حصة الأجداد في المقام هي الباقي بعد حصة الزوجة وسدس أو ثلث
المتقرب بالأم من كل التركة ، لا منها بعد اخراج حصة الزوجة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 313
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣١٣