3000 + 400 = 3400 ، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 600 = 6000 ثم
تقسمها على 3 = 2000 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب من
الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي
ثلث 7800 لا ثلث 6000 " .
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون التركة حينئذ
7200 + 600 = 7800 ، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو
1800 ، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 7800 " وهو 2600 .
والباقي وهو 3400 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا
فمن الأب " .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها ، وان كن 2
فلكل 900 ، ولو كن 3 فلكل 600 ، ولو كن 4 فلكل 450 ، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 7 " " الرقم العام 161 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوج
" سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد وان تمثلت بأنثى هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة اللاحقة
لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة ، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .