كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أخت واحدة ، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن
فرضهم بمقدار ثلث التركة ، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان وان
كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف التركة .
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي
الإشارة إليها .
وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت كذلك ، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد
المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع اختلافهم بالتفاضل ، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل متقرب به - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين
أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة إذا كانوا مختلفين في الذكورة
والأنوثة - أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .