ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 400 ، وعلى تقدير التساوي 600 ،
فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التساوي 600 ، وعلى تقدير
التفاضل 800 ، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى
الربع وللذكر ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون 400 + 50 = 450 ، وله 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
600 + 150 = 750 " ومجموع ذلك 1200 " .
ولكل أنثى من الأخت الثالثة - واما الثانية فولدها منفرد بحصتها - على
تقدير التفاضل 150 ، وعلى تقدير التساوي 200 ، فالفارق 50 ، وهما أنثيان
فمجموع الفارق 100 " أو يقال للذكر من الأخت الثالثة على تقدير التفاضل 300
وعلى تقدير التساوي 200 ، فالفارق 100 " فلو تصالحوا على نسبة نصف
الفارق - أي للأنثيين النصف ولأخيهما النصف - كان للأنثيين 50 لكل منهما 25
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما 150 + 25 =
175 ولأخيهما 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ
200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 " .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا :
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي
للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة ، وإلا فبالأب " وتضيف حصة
كل فريق إلى حصته من غير الأرض . فتقسم 600 م 3 = 200 ، أحدها
للمتقرب بالأم 200 تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 =
2600 ، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا . و 400 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " والأجداد من طرف الأب تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون
معجم طبقات الإرث — صفحة 308
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٠٨