حصة الأول وهي 480 لولده .
وقسمت حصة الثاني وهي 480 م 2 عدد أولاده ، فلكل واحد منهم
240 ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الثالثة وهي 480 م عدد أولادها وهم 3 ،
فلكل واحد منهم 160 ، ذكرا كان أو أنثى .
والباقي من التركة وهو 3000 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة
من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم الباقي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان
الأجداد أنثى فقط والاخوة ذكرا وأنثيين قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم =
600 ، فللأخ 1200 ولكل واحدة من الأختين والجدة 600 ، ثم تقسم حصة كل
أخ ذكرا كان أو أنثى على أولاده بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو
الأنوثة واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت
الأولى ذكرا فقط والأخت الثانية ذكرا وأنثيين .
قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400 ، فللذكر
800 وللأنثى 400 .
وأعطيت حصة الأخت الأولى كلها لولدها .
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 600 م 4 عدد حصص أولادها =
150 ، فللذكر 300 ولكل أنثى 150 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأول 600 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من
أولاد الثالثة 200 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
معجم طبقات الإرث — صفحة 307
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٠٧