تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أولاده مع فرض تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا . وتقسم الباقي من التركة أولا بين المتقربين بالأب من الأجداد ومن يتقرب به وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع اتحاد الأجداد ومن يتقرب به الأولاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع الاختلاف بالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 ، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به الأولاد ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد الوراث = 480 ، فللجدة 480 وللجد كذلك ، ولكل أخ 480 ، وللأخت كذلك . ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين والأخت على أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ الأول ذكرا والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى أعطيت
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 306 | محمد الجواهري