أولاده مع فرض تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
وتقسم الباقي من التركة أولا بين المتقربين بالأب من الأجداد ومن
يتقرب به وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع اتحاد الأجداد ومن
يتقرب به الأولاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع الاختلاف بالتفاضل . ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 ،
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400 ، يقسم أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به الأولاد ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد الوراث =
480 ، فللجدة 480 وللجد كذلك ، ولكل أخ 480 ، وللأخت كذلك .
ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين والأخت على أولادهم بالتساوي مطلقا
أيضا ، فلو ترك الأخ الأول ذكرا والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى أعطيت
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .