" الصورة 6 " " الرقم العام 160 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان
الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل أجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق ( 2 ) " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث ، وللمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي .
تقسم الثلث أولا على المتقرب بالأم من الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
" وهم الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد
والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة القريبة من كل طرف تمنع البعيدة من نفس الطرف ، لان أرث البعيدة
حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة ، وهو معنى مزاحمة البعيدة للقريبة .
( 2 ) أي لو كان الأجداد من أي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف الآخر من المرتبة
البعيدة لا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد البعيدين من الطرف الثاني ،
لان أرث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين ، فان حصة
القريبين وليكونوا هم الذين من الأم مع وجود أولاد اخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الثلث ليس إلا ، سواء كان مع الاخوة من الأبوين أجداد بعيدون من طرق الأب أو لا ،
فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على
إرث الأجداد القريبين من الأم زيادة ولا نقصانا .
وكذا العكس ، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والأجداد
البعيدون هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد
البعيدين من طرف الأم ، لعدم المزاحمة أيضا .