الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرا
وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 672 م 3 عدد حصص أولاده = 224 ، فللذكر
448 وللأنثى 224 . وقسمت حصة الأخت وهي 336 م 4 عدد حصص
أولادها = 84 ، فللذكر 168 ولكل أنثى 84 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 336 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من
أولاد الأخت 112 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل .
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 224 ، وعلى فرض التساوي 336
فالفارق 112 " أو يقال لذكر الأخ على فرض التفاضل 448 ، وعلى فرض
التساوي 336 ، فالفارق 112 " فلو تصالح الذكر مع الأنثى على نسبة نصف
الفارق كان للأنثى 56 ، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 224 + 56
= 280 وله 56 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 336 + 56 = 392
" ومجموع ذلك 672 " .
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 84 ، وعلى تقدير التساوي 112
فالفارق 28 ، وهما أنثيان ، فمجموع الفارق 56 " أو يقال للذكر من الأخت على
تقدير التفاضل 168 ، وعلى تقدير التساوي 112 ، فالفارق 56 " فلو تصالحوا
على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف وللذكر النصف - كان لهما 28
لكل منهما 14 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة
منهما حينئذ 84 + 14 = 98 ، وله 28 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
112 + 28 = 140 " ومجموع ذلك 336 " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 304
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٠٤