2 - بالتساوي ( 1 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 10080 دينارا كان للزوج نصفها 5040
وللمتقرب بالأم ثلثها 3360 ، يقسم أولا بين الأجداد من الأم " بالقيد المتقدم "
ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا . فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " وهم الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى
أيضا قسمت 3360 م 4 = 840 ، فللجد 840 وللجدة كذلك وللأخ 840
وللأخت كذلك . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت كل على أولاده بالتساوي
مطلقا أيضا ، فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة
الأخ وهي 840 م 2 عدد أولاده = 420 ، فلكل واحد من أولاده 420 ، ذكرا كان
أو أنثى . وقسمت حصة الأخت وهي 840 م 3 عدد أولادها ، فلكل من أولادها
حينئذ 280 ، ذكرا كان أو أنثى .
والباقي من التركة وهو 1680 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا
فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى
قسمت 1680 م 5 = 336 ، فللجد 672 وللأخ كذلك ، وللأخت 336 . ثم
تقسم ثانيا حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها أيضا مع تعدد كل
أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .