زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد
" مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأم الثلث ، وللمتقرب
بالأب من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي .
تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم بالقيد المتقدم ومن يتقرب به
أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة أو الأنوثة ، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
وتقسم الباقي من التركة أولا بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم "
ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " اي
الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به منهم بين أولاده مع
تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .