ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6
عدد حصصهم = 600 ، فلكل ذكر 1200 ولكل أنثى 600 ، ثم تقسم ثانيا حصة
كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت 3 ذكور أو 3
إناث قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده ، فلكل من ذكريه أو أنثييه
600 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 3 عدد أولادها ، فلكل ذكر من
ذكورها أو لكل أنثى من إناثها 200 .
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت
ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400
فللذكر 800 وللأنثى 400 .
وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120
فلكل ذكر من أولادها 240 وللأنثى 120 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 600 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من
أولاد الأخت 200 ، ذكرا كان أو أنثى .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 600
فالفارق 200 ، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 100
تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 400 + 100 = 500 ، وله 100
تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 600 + 100 = 700 " ومجموع ذلك
1200 " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 297
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٩٧