فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 والباقي
3600 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ، يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى
أيضا قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم = 600 ، فللجد 1200 وكذا للأخ
وللجدة 600 وكذا للأخت . ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على
أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع
اختلافهم فيها كما لو ترك الأخ ذكرين وأنثى وتركت الأخت ذكرا وأنثى ففي
التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 5 عدد
حصص أولاده = 240 ، فلكل ذكر منهم 480 وللأنثى 240 ، وتقسم حصة
الأخت وهي 600 م 3 عدد حصص أولادها = 200 ، فللذكر منهم 400
وللأنثى 200 .
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 400 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .