ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 200
فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240 ، وعلى
تقدير التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 80 " فلو
تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي لها الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 20 من
80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140 . ولهما 60 ،
لكل منهما 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ذكر حينئذ
200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 " .
" الصورة 4 " " الرقم العام 158 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو أولاد الأخوة أو من يتقربون به - وهم
الاخوة الأموات - واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة
الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأجداد
وأولاد الاخوة ، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فبين القريبة
منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات "
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة
اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .